responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345

الفصل الثالث: في العام المخصص

لا إشكال ظاهراً في أنه مع التنافي بين العام والخاص فالعمل بالخاص في مورده - في الجملة - دون العام، من دون فرق بين الخاص المتصل والمنفصل. غايته أن الأول مانع من انعقاد ظهور العام بدواً في شمول مورده، والثاني مانع من حجيته فيه مع استقرار ظهوره في العموم له، تقديماً للخاص على العام من باب الجمع العرفي، الذي يأتي في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى لزوم العمل عليه مع تنافي الظهورين بدو.

تحرير محل النزاع

وإنما الكلام في حجية العام في الباقي بعد رفع اليد عن حجيته في العموم، فالمعروف حجيته في الباقي مطلق. وعن بعضهم إنكار حجيته مطلق، أو مع تفصيلات لا مجال لاستقصائه. والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصص متصلاً وما إذا كان منفصل، فالعام حجة في الباقي في الأول، دون الثاني.

حجة القول بعدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص

وقد احتج منكر الحجية في الباقي مطلقاً أو مع التفصيل (تارة): بأن اللفظ حقيقة في العموم، وهو غير مراد منه بقرينة الخاص، وما دونه من المراتب مجازات، واللفظ صالح لكل منه، ولا معين، فيتعين الإجمال (وأخرى): بأنه لاظهور للعام بعد التخصيص في الباقي، فلايكون حجة فيه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست