responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

في أن الاحتجاج المذكور لامجال له في التخصيص المتصل

هذا وقد تقدم في أول الفصل الثاني أن التخصيص المتصل نحو نسبة تقتضي قصور الحكم عن مورد التخصيص من دون أن تستلزم استعمال العام الوضعي أو الإطلاقي في غير المعنى الموضوع له، ليلزم المجاز فيه. بل لو فرض لزوم المجاز فلاإشكال في ظهور العام في إرادة تمام الباقي - الذي هو موضوع الحجية - كما يشهد به أدنى ملاحظة للمرتكزات العرفية في فهم الكلام.

والظاهر جريان ذلك في التخصيص المستفاد من القرائن الحالية التي يعتمد عليها المتكلم في مقام البيان، فالعام معها ظاهر في إرادة تمام الباقي. غاية الأمر أن الاستعمال معها (تارة): يبتني على الحذف وتقدير التخصيص اعتماداً على القرينة، الذي هو كسائر موارد الحذف والتقدير ليس من المجاز في شيء (وأخرى): يبتني على التوسع في استعمال الكلام الدال في نفسه على العموم، وإرادة خصوص الباقي منه. ولا أثر لذلك بعد انعقاد الظهور في الباقي الذي هو المعيار في الحجية.

ومن هنا يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصل، بقرينة - لفظية أو غيرها - لايظهر من المتكلم الاعتماد عليها في مقام بيان العام.

تقريب عدم حجية العام في الباقي مع التخصيص المنفصل

والعمدة في تقريب الإشكال فيه: أنه بعد فرض رفع اليد عن ظهور العام في العموم بقرينة الخاص فلامجال لإحراز إرادة تمام الباقي، لامن العام بنفسه، لعدم ظهوره في نفسه إلا في إرادة العموم بتمامه، دون تمام ما عدا مورد الخاص، ولا بضميمة الخاص، لأنه إنما يتضمن عدم إرادة مورده من العام، من دون أن يتضمن شرح المراد من العام. نعم يتجه ذلك فيما إذا كان ناظراً للعام ومبيناً للمراد منه، حيث يكون حاكماً عليه حكومة بيانية. لكنه هو خارج

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست