responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344

الكلام في مانعية الإنصراف من التمسك بالإطلاق

ومما ذكرنا يظهر حال الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأحوال الذي كثيراً ما يدعى مانعيته من التمسك بالإطلاق. فإنه إنما يمنع منه إذا رجع إلى عدم تمامية أحد الأمرين الأولين، إما لكونه عرفاً من قبيل القرينة الحالية الظاهرة في التقييد، أو لكونه صالحاً للقرينية عليه وإن لم يكن ظاهراً فيه، بل يكون موجباً للإجمال، سواء كان ناشئاً من كثرة الاستعمال أم من غيره، كمناسبة الحكم والموضوع. أما إذا لم يكن بأحد النحوين المذكورين فهو بدوي لا يعتد به، كالناشئ من كثرة الابتلاء بالفرد، أو من كونه أظهر الأفراد، أو نحوهم.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست