responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343

بل لامجال للبناء على ماذكره بملاحظة سيرة أهل الاستدلال تبعاً للمرتكزات الاستعمالية، ولذا اشتهر أن المورد لايخصص الوارد. كما أن الظاهر المفروغية عن عدم قصر الإطلاق على موارد التمثيل، ولا على أظهر الأفراد ونحوها مما يكون متيقناً في مقام التخاطب بالمعنى المذكور.

المختار في مقدمات الإطلاق

نعم يتجه اعتبار عدم وجود المتيقن في مقام التخاطب لو أريد منه مايمنع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق مما لايبلغ مرتبة الظهور في التقييد، كما في موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على التقييد من دون لأن يتعين له، إذ لا إشكال في أن الإطلاق من صغريات الظهور، ولا مقتضي فيه للحجية بدونه.

والذي تحصل من جميع ماتقدم: أن حمل المطلق على الإطلاق والعموم لتمام الأفراد والأحوال يتوقف على أمور ثلاثة (الأول): عدم اشتماله على التقييد المتصل. (الثاني): عدم احتفافه بما يصلح للقرينية على التقييد وإن لم يكن ظاهراً فيه عرفاً الذي قد يراد من عدم وجود المتيقن في مقام التخاطب. (الثالث): عدم احتفافه بما يناسب وروده في مقام أصل التشريع أو في مقام البيان من خصوص بعض الجهات غير الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من حيثيته.

ويكفي في إحراز الأوليين مع الشك أصالة عدم القرينة المعول عليها عند العقلاء. أما الثالث فلا ضابط لتشخيصه، بل يوكل لنظر الفقيه في كل مورد بخصوصه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست