responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

فلا مجال للبناء عليه، لما هو المدرك بالوجدان من عدم انسلاخ عناوينها عن الحكاية، بل هي حاكية عن مفاهيمها المتقررة،كماتحكي عناوين التكوينيات والاعتباريات عما يطابقها في عالم الخارج أو الاعتبار، ولذا لايكون الذهن مطلقاً في انتزاعها - كما في التخييليات والاعتباريات - فلايكون النوع جنساً ولا الفوق تحتاً ولا المعلول علة ولا المتقدم متأخر، بل هي تابعة لواقع واحد ليس للذهن التصرف فيه، وإنما له إدراكه والوصول إليه. وتمام الكلام في المطولات.

(الثاني): مايحكم به في كلام الشارع أوالمتشرعة أويحكم عليه مع أنه في الحقيقة ليس محكوماً به ولامحكوماً عليه، إما لكون موضوعه منتزعاً في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم،فيستحيل أخذه في موضوع الحكم، لاستحالة أخذ المتأخر في المتقدم، كوجوب أداء الفرائض، حيث لايصدق عنوان الفريضة إلا في مرتبة متأخرة عن وجوبه، فلا تكون بمفهومها موضوعاً للوجوب المذكور، فلابد من كون الحكم المذكور منتزعاً من وجوب ذواتها - كالصلاة والصوم والحج - لا بما هي فرائض.

وإما لكون المحكوم به أوعليه هو الواقع الخارجي المطابق له بعنوان آخر، كالغصب الذي قد يحكم عليه بالحرمة، أو يحكم به على بعض التصرفات، مع أن موضوع الحرمة ليس هو الغصب بما هو أمر وجودي بمفهومه العرفي الذي هو عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهراً عليه، بل هو التصرف في ملك من هو محترم المال بغير طيبة نفسه أو نفس من يقوم مقامه، فهو موضوع مركب من أمر وجودي - وهو التصرف، واحترام المال - وعدمي - وهو عدم طيبة النفس - ونحو ذلك مما يكون بمفهومه منتزعاً من حكم آخر مجعول للشارع أو موضوع آخر محكوم عليه من قِبَله.

ثم إن الكلام في المقام حيث كان في حقيقة الأحكام الوضعية وأنه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست