responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335

الأصول العملية في قبال الدليل، وإن كان معدوداً في عداد الأدلة، دون الأصول فكأنه برزخ بينهم). ويظهرمن بعض الأعاظم(قده) في مبحث التعارض الجري على ذلك.

لكن المرتكزات الاستعمالية تشهد بأن الإطلاق كسائر الظهورات تابع لفراغ المتكلم عن كلامه، لسيرة أهل اللسان على أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ماشاء، ولايستقر ظهور كلامه مادام مشغولاً به، فإذا فرغ منه استقر ظهوره، وتم مقتضي الحجية فيه، ويكون البيان المنفصل على خلافه منافياً للمقتضي المذكور، لامانعاً منه ورافعاً لموضوعه. وبذلك يفترق عن البيان المتصل.

ويناسبه أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد ظهوره في الإطلاق وتمامية موضوع الحجية فيه، وإن لم يكن ظاهراً في التقييد، فضلاً عن الحصر، مع عدم الإشكال في عدم مانعية البيان المنفصل من ذلك إذا كان مجملاً ومحتملاً لما ينافي الإطلاق، بل لابد من ظهوره في ذلك.

وأما ماذكره بعض الأعاظم(قده) من خروج الشارع الأقدس عن طريقة أهل اللسان في البيان، لاعتماده على القرائن المنفصلة. فهو - مع عمومه لغير الإطلاق من الظهورات الوضعية وغيرها - غير تام في نفسه، كما يأتي في مبحث التعارض عند الكلام في الجمع العرفي إن شاء الله تعالى.

ويترتب على ذلك أن الجمع بين الإطلاق والبيان المنفصل من صغريات الجمع العرفي المبني على تقديم أقوى الظهورين، ولايتعين تقديم البيان المنفصل، بملاك رافعيته لموضوع الإطلاق. ومجرد عدم لزوم المجاز من التصرف في المطلق ولزومه من التصرف في البيان المنفصل - مع عدم اطراده - لايصلح لترجيح ظهور البيان المنفصل، فضلاً عن كونه رافعاً لموضوع الظهور الإطلاقي، لأن أصالة الحقيقة من صغريات أصالة الظهور، فمع تمامية ظهور

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست