responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334

عمل، فأصرّ في التقريرات على ظهور الأمر في التوصلية، كما أصر بعض الأعاظم(قده) على استفادتها بمتمم الجعل، وادعى غيره وفاء الإطلاق المقامي به، من دون أن يتضح وجه تقريب هذه الدعاوى في كلماتهم بعد فرض عدم الإطلاق اللفظي. بل الظاهر عدم الإشكال في عدم تماميتها لو صرح في الخطاب بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة ثبوتاً - لو أمكن - أو إثبات، مع أن مرجع إنكار الإطلاق اللفظي إلى ذلك.

(المقدمة الثانية):عدم البيان علىالتقييد. سواء كان بلسان الحصر وثبوت نقيض الحكم لفاقد القيد - كالقيود ذات المفهوم - أم بلسان آخر لايقتضي إلا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد. ولا إشكال في اعتبار هذه المقدمة ومانعية البيان من الظهور في الإطلاق.

الكلام في توقف الإطلاق على عدم البيان المنفصل

وإنما الإشكال في عموم ذلك للبيان المنفصل، بحيث يكون وروده رافعاً لموضوع الإطلاق، ومانعاً من تمامية مقتضى الظهور فيه، أو اختصاصه بالمتصل، فلايكون العثور على المنفصل رافعاً لموضوع الإطلاق ومانعاً من تمامية مقتضى الظهور فيه، بل منافياً له ومعارضاً بدو، كسائر الظهورات المتنافية التي يعالج تنافيها بالجمع العرفي المبتني على تنزيل أضعف الظهورين على أقواهم.

صرح في التقريرات بالأول. قال في بيان مايتوقف عليه الإطلاق: (انه موقوف على أمرين: الأول: انتفاء مايوجب التقييد داخلاً وخارج... فلو دل دليل على التقييد لاوجه للأخذ بالإطلاق، لارتفاع مقتضي الإطلاق، لا لوجود المانع عنه، وإن كان الدليل الدال على التقييد أيضاً مما يحتمل فيه التصرف بحمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، إلا أن أصالة الحقيقة يكفي في رفع ذلك الاحتمال. ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق، لعدم لزوم مجاز فيه، وإنما حمل على الإطلاق والإشاعة بواسطة عدم الدليل. فالإطلاق حينئذٍ بمنزلة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست