responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336

المطلق في الإطلاق يشتركان في تحقق ملاك الحجية، ويتعين ترجيح أقوى الظهورين.

هذا ولو شك في التقييد المتصل فلا إشكال عندهم في البناء على عدمه. وهو من صغريات أصالة عدم القرينة التي يعول عليها في تشخيص سائر الظهورات عند الشك في احتفافها بما يمنع من انعقاده. نعم أشرنا آنفاً إلى أنه لو احتف الكلام بما يصلح للتقييد - وإن لم يحرز إرادته منه - فلا مجال للبناء على عدم التقييد، بل لايستقر الظهور في الإطلاق، كما هو الحال في سائر الظهورات عند احتفافها بما يصلح للقرينية.

(المقدمة الثالثة): كون المتكلم في مقام البيان. ومن الظاهر أن الغرض من الكلام هو البيان والإفادة للمقاصد، وعدم كون المتكلم في مقام البيان أصلاً إما أن يكون لخروجه عن مقتضى طبيعة الكلام، الذي هو خلاف الأصل فيه، أو لغفلته عن صدور الكلام منه، التي يدفعها أصالة عدم الغفلة، المعول عليها في جميع تصرفات الانسان وأفعاله. ومن هنا كان بناء العقلاء على كاشفية الكلام عن مقاصد المتكلم وأغراضه.

لكن ذلك بمجرده لاينفع في محل الكلام، إذ هو إنما يقتضي كونه بصدد إفادته لمؤداه الذي يصلح لبيانه، وحيث فرض في محل الكلام أن مفاد المطلق وضعاً ليس إلا القضية المهملة، فاستفادة العموم منها يحتاج إلى مزيد عناية، ولايكفي فيها إحراز كون المتكلم في مقام البيان بالوجه المتقدم.

بل لابدمن كون المراد من هذه المقدمة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مايكون دخيلاً في موضوع الحكم وترتب الغرض، ليكون اقتصاره على ذكر الماهية - المطلقة أو المقيدة - كاشفاً عن كونها تمام الموضوع وما يحصل به الغرض، المستلزم للعموم لتمام أفراده، وعدم إرادة القضية المهملة المساوقة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست