responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329

ولايخلو المراد بذلك عن إجمال إذ (تارة): يراد بذلك أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق ثبوتاً في مقام ورود الحكم على الماهية واقع، فلا يكون الحكم مطلقاً ولا مقيداً لبّ، بل يكون مهملاً ثبوتاً (وأخرى): يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق اثبات، بل يكون مجملاً من هذه الجهة، وإن كان ثبوتاً غير خارج عن الإطلاق والتقييد، لامتناع الإهمال. فالواسطة بين الإطلاق والتقييد على الأول الإهمال ثبوت، وعلى الثاني الإجمال إثبات.

دعوى لزوم الإهمال ثبوتاً عند امتناع التقييد

(أما الأول): فعمدة الوجه فيه ماذكره بعض الأعاظم(قده) من أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد، إلا أن التقابل بينهما ليس من تقابل النقيضين، بل من تقابل الملكة والعدم، حيث لابد فيهما من ورود الحكم على المقسم بين واجد القيد وفاقده، وهو الذي يقبل الإطلاق والتقييد، ويمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم، كما هو المفروض في المقام، بلحاظ عدم انتزاع المقسم - الذي يلحظ عند التقسيم للقسمين - إلا في رتبة متأخرة عن الحكم.

وقد رتب على ذلك أنه لابد من جعل آخر يتمم الجعل الأول، ويفي بالحكم في مورد الإهمال الذي يستلزمه، إما على ما يناسب الإطلاق أو على ما يناسب التقييد، وهو الذي عبر عنه بمتمم الجعل. وحيث كان الجعلان ناشئين عن غرض واحد كانا ارتباطيين في مقام الامتثال والعمل.

دفع الدعوى المذكورة

لكنه يشكل بأن تقابل الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة، لا من تقابل الضدين، لأنه يكفي في الإطلاق عدم لحاظ القيد، وعدم أخذه عند جعل الحكم، ولا من تقابل النقيضين، لأنه لابد فيهما من فرض موضوع قابل لهم، ولذا لايصدق الإطلاق والتقييد الأفراديين إذا كان موضوع الحكم هو

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست