responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 328

الكلام في علم الجنس

(الثاني): الكلام في تعريف لام الجنس وأنه حقيقي أو لفظي يجري في تعريف علم الجنس، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب. ولا مجال للرجوع في حقيقته للتبادر والمرتكزات الاستعمالية بعد عدم شيوع استعماله في عصورن. نعم الظاهر إطباقهم على كونه بمعنى المعرف بلام الجنس، ولذا كان اختيارهم فيهما متفق. ويناسبه صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. وحينئذٍ يجري فيه ما تقدم في المعرف بلام الجنس من كون التعريف حقيقي، لا لفظي.

(المبحث الرابع): في مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق. سبق أنه يكفي في صحة نسبة الحكم للماهية ثبوته لها في الجملة بنحو القضية المهملة، وأن استفادة العموم الأفرادي والأحوالي تحتاج إلى قرينة خاصة أو عامة. وحيث كانت القرائن الخاصة غير منضبطة فاللازم إيكالها للفقيه عند النظر في الأدلة، ومن ثم اختصت مباحث الألفاظ من علم الأصول بالظهورات النوعية.

وينبغي التعرض هنا للقرينة العامة، وهي مقدمات الحكمة التي عليها يبتني الإطلاق الإفرادي والأحوالي عندهم. وقد اختلفوا في عددها وتحديده. ولابد من التعرض لجميع ماذكر في كلماتهم، والنظرفي توقف الإطلاق علىكل واحد منه. وهي عدة مقدمات..

(المقدمة الأولى): إمكان التقييد. فلو امتنع، لاستحالة لحاظ القيد في مرتبة جعل الحكم، لكونه متفرعاً عليه، يمتنع الإطلاق، كما في تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله، وتقييد الحكم بالعلم به. وقد ذكر ذلك غير واحد، أولهم - فيما عثرت عليه - شيخنا الأعظم(قده) على ما في التقريرات.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست