responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330

الماهية الذهنية المجردة التي لا وجود لها في الخارج، أو الجزئي الذي لايقبل الانطباق على كثيرين، بل لابد فيهما من ورود الحكم على الماهية الخارجية القابلة للانطباق على كثيرين. إلا أن ذلك لا يستلزم الإهمال ثبوت، بل الماهية المتعلقة للحكم إن كانت وافية بالغرض تعين الاكتفاء بأخذها في الحكم وعدم أخذ شيء معه، فيلزم الإطلاق وسريان الحكم لتمام أفرادها حتى ما كان مقارناً لخصوصية متفرعة على الحكم، لأن امتناع لحاظ تلك الخصوصية وتعميم الحكم بلحاظها لا ينافي شمول الحكم للفرد بذاته، لانطباق الماهية عليه قهر. وإن لم تكن وافية بالغرض فلا مجال للاكتفاء به، بعد كون انطباقها قهري، وامتناع عدم مطابقة الجعل للغرض، بل لابد من أخذها بنحو تقصر عما لا يفي من أفرادها بالغرض، إما بالتقييد صريحاً بالعنوان الدخيل في الغرض - لو امكن - أو بما يلازمه، وإما بنتيجة التقييد بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بذاته.

وعلى ذلك إن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد بالقيد الخاص بعنوانه وعدم التعميم من حيثيته، مع ثبوت أحدهما بلحاظ ذات الأفراد، فهو خلاف ما نفهمه من الإهمال، ولا يستلزم قصور الجعل ثبوت، بحيث يحتاج لمتمم الجعل الذي ذكره، بل يحتاج لبيان حال الجعل الواحد سعة وضيقاً بوجه غير التقييد بالقيد الخاص أو التعميم من حيثيته. وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره، فلا مجال له بعد ما ذكرن.

وأما ما ذكره(قده) من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم. فيندفع بأن المقسم في المقام ليس إلا الماهية الخارجية كما ذكرن، لأن مقسميتها لحصصها واقعية قهرية. ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية إنما يمنع من مقسميتها للحصة بعنوانها المذكور، لا من مقسميتها لها بذاته. واللازم حينئذٍ إما شمول الحكم لها بذاتها أو قصوره

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست