responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327

فالظاهر أن استفادة العموم منه ليس إلا بسبب دلالة اللام على التعريف. لكن لا يراد به تعريف الماهية بنفسها على أن يكون التعريف للجنس - كما في تعريف المفرد - لظهور أن هيئة الجمع لا تناسب ذلك، لدلالتها على التكثر، ولا تكثر في الماهية، وإنما التكثر في أفراده. بل المراد تعريف نفس الأفراد المتكثرة، وإنما يستفاد العموم من أجل أنه حيث لا مرجح لبعض الأفراد على بعض - لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها بخصوصه - يتعين إرادة جميعه، بلحاظ تعينها في الذهن وتميزها عن غيرها من حيثية كونها أفراداً للماهية، بخلاف ما لو أريد بعضها لعدم امتيازها عن غيرها من أفراد الماهية، ليصح فرض التعيين لها المستفاد من التعريف.

بقي في المقام أمران:

الكلام في المعرف بالإضافة

(الأول): ما ذكرناه كما يجري في المعرف باللام يجري في المعرف بالإضافة، نحو: أكرم عالم البلد، أوعلماءه، لأن الإضافة بطبعها تقتضي التعريف زائداً على الاختصاص، للفرق الواضح بين قولنا: غلام زيد وغلام لزيد، كما أشرنا إليه في ذيل الكلام في تعريف المسند إليه من مفهوم الحصر. وحينئذٍ إذا كان المضاف جمعاً اقتضى الاستغراق والعموم بالتقريب المتقدم، وإذا كان مفرداً حمل غالباً على العهد الذهني، فيراد من مثل عالم البلد أظهر علمائه. وقد يراد به الجنس المقيد، كما في قولنا: الصلاة في مسجد البلد بمائة صلاة. وقولنا: ماء البحر مالح، وشجر الصحراء صلب العود.

نعم قد تتمحض الإضافة في الاختصاص من دون تعريف، كماسبق. ومنه الإضافة للنكرة، كعالم بلد، لأن شيوع المضاف إليه يستلزم شيوع المضاف، فيكون نكرة مثله، ويلحقه حكمه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست