responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326

أن يراد به - بضميمة اللام - خصوص المسمى، لأنه المعهود ذهن، كما يناسبه ما ذكروه من أن اللام لِلَمح المعنى المنقول عنه اللفظ، واعتبروا في جواز دخولها قابلية المعنى المنقول عنه له. فليست هي لتزيين اللفظ، بل لتزيين البيان، بلحاظ تضمنه معنى زائداً على الذات، أو لتزيين المراد بها إذا كان المعنى الأصلي مدح، وإن كان ذماً كانت للتهجين والذم. نعم قد يغفل عن ذلك في أعرافنا المتأخرة، للبعد عن اللغة، والجهل بخصوصيات البيان.

وبهذا يتم ما ذكرناه آنفاً من تمحض اللام في التعريف، وأن الأقسام المذكورة لا تخرج عنه، واختلافها إنما يكون لاختلاف خصوصيات الموارد.

كما ظهر أن إفادة المعرف باللام للعموم يحتاج إلى قرينة عامة - كمقدمات الحكمة، وكون المعرف مسنداً إليه - أوخاصة، كالاستثناء. هذا كله في تعريف المفرد.

الجمع المحلى باللام

وأما تعريف الجمع فالظاهر عدم الإشكال في إفادته العموم مع عدم العهد لخصوص بعض الأفراد، وإنما الكلام بينهم في وجهه.

وقد ذكر المحقق الخراساني(قده) أنه يبتني إما على كون اللام فيه للاستغراق، وإما على وضعه بهيئته له ابتداء.

ويشكل الأول - مضافاً إلى أن المتبادر منه استغراق الأفراد، لا استغراق الجموع، كما هو مقتضى الوجه المذكور - بأنه لو تم وضع اللام للاستغراق وغض النظر عما سبق، فلا ريب في عدم اختصاصها به، واحتياج حملها عليه إلى القرينة، مع عدم الإشكال في عدم الحاجة لها في المقام.

كما يشكل الثاني - مضافاً إلى أن لازمه كون استعماله في الخصوص في موارد العهد يبتني علىالاشتراك أو المجاز - بأن اختصاص المركب بمعنى لا تؤديه مفرداته غير معهود في اللغة.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست