responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325

مثل: الإنسان حيوان ناطق.

وإن كان الحكم من شؤون الماهية الخارجية، لكونه لاحقاً للأفراد، فهو يقبل العموم والخصوص، وحيث تقدم عند الكلام في مفاد اسم الجنس أنه يكفي في نسبة الحكم للماهية ثبوته لبعض أفراده، فليس مفاده وضعاً إلا قضية مهملة، ولايستفاد عمومها إلا بقرينة عامة، كمقدمات الحكمة، أو خاصة كالاستثناء الذي هو فرع العموم.

وإليه ترجع اللام الاستغراقية المتقدمة في كلماتهم. وليس العموم حينئذٍ مستفاداً من اللام ومؤدى لها في قبال تعريف الجنس، لتكون في قبال اللام الجنسية وقسيمة له، لعدم الفرق في معنى اللام ارتكاز، ولبعد الاشتراك اللفظي خصوصاً في الأدوات.

ثم إنه قد تقدم في مفهوم الحصر أن تعريف المسند إليه ظاهر في عموم الحكم لجميع أفراده، لخصوصية في هيئة الجملة لا من جهة اللام، وليست اللام إلا لتعريف الجنس. وعليه يترتب أن مثل: الرجل خير من المرأة، و: العالم خير من الجاهل، يقتضي العموم. غايته أنه لا إطلاق للحكم بنحو يعم جميع الجهات، بل التفاضل يختص بحيثية العنوان المذكور في الكلام، كحيثية الرجولة والأنوثة، والعلم والجهل، فهو في معنى قولنا: الرجولة خير من الأنوثة، والعلم خير من الجهل. ومن هنا لاوجه لعدّهم اللام في ذلك في قبال الاستغراقية وقسيمة له، بل هي من أفرادها لو كانت الاستغراقية قسيمة للجنسية.

هذا وأما لام التزيين في الأعلام الشخصية فالظاهر رجوعها إلى لام العهد التي هي لتعريف المفرد، لما هو المرتكز من خروج الاسم بها عن العلَمية إلى المعنى الأصلي الكلي القابل للانطباق على كثيرين، والذي يمكن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست