responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324

أما مع فرض عدم خصوصية بعض الأفراد ذهناًوتساويها فيه، فيتعين حمل التعريف والتنبيه للتعيين - الذي هو مقتضى اللام - على الماهية نفسها بلحاظ أنس الذهن به، من دون أن يقتضي رفع الشياع والتردد، لعدم التردد في الماهية. ولا ملزم مع ذلك بحمل اللام على التعريف اللفظي الصوري، بل لامجال له.

ولذا كان دخول اللام مع عدم العهد موجباً لفهم عدم إرادة الفرد الشايع بين الأفراد - الذي هو مفاد النكرة - بل الماهية بنفسه، لأنها هي المتعينة بعد فرض عدم تعين الفرد، لعدم العهد. ولو كانت اللام في ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف لم يكن وجه لاختلاف مفاد المعرفة عن مفاد النكرة حينئذٍ.

وأما ماذكره بعضهم من أن قولنا: ادخل السوق واشتر اللحم، مع عدم العهد في معنى قولنا: ادخل سوقاً واشتر لحم. فهو مخالف للوجدان، لوضوح الفرق بينهما في نسبة الحكم للماهية في الأول وللفرد في الثاني وإن كانا متلازمين خارج. ومجرد عدم إفادة اللام في الأول رفع الشياع لاينافي اقتضاءها التعريف، لعدم تقوم التعريف برفع الشياع، بل هو لازم له في خصوص ما إذا كان الحكم وارداً على الفرد الذي لايقبل الشياع. على أنه لا مجال له في مثل: الإنسان نوع، و: الرجل خير من المرأة، لعدم مناسبة الحكم لمفاد النكرة.

أقسام التعريف الجنسي

ثم إن اللام حيث تكون للجنس مع عدم العهد، ويكون طرف النسبة هو الجنس والماهية، فإن كان الحكم من شؤون الماهية بحدودها المفهومية مقصوراً على ذاتياتها من دون نظر للخارج لم يقبل العموم ولا الخصوص، كما في القضايا الذهنية، مثل: الإنسان نوع، والواردة للتحديد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست