responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 323

من المعرَّف أو جزءاً منه - كما توهمه بعض عبارات النحويين في بعض أقسام التعريف - ليلزم امتناع كون المعرف طرفاً للنسبة ذات المطابق الخارجي، لعدم انطباق الوجود الذهني على ما في الخارج، بل على أن يكون مقارناً للاستعمال، مع كون المراد بالمعرف نفس المفهوم في التعريف الجنسي والفرد في التعريف العهدي، المفروض حضورهما ذهن، وهما اللذان يكونان طرفاً للنسبة، من دون دخل فيها للحضور الذهني. فالتعريف نظير الإشارة التي هي خارجة عن المشار إليه غير دخيلة في طرفيته للنسبة بوجه.

الكلام في حقيقة التعريف الجنسي

هذا وتمحض اللام في إفادة التعريف بالمعنى المتقدم لا ينافي اختلاف مفاد الكلام تبعاً لاختلاف خصوصيات الموارد بما يناسب الأقسام الأربعة المتقدمة، فحيث يكون هناك ما يقتضي تعين فرد بخصوصيته - من تقدم ذكره أو أنس الذهن به - ينصرف التعريف للماهية من حيثية تشخصها في الفرد المذكور، ويكون التعريف عهدي، ومع عدمه ينصرف التعريف للماهية والمفهوم بنفسه، لأنه هو مدلول المدخول المتعين ذهناً من دون صارف عنه، فيكون التعريف جنسي، ويراد بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهن.

ودعوى: أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهناً بلا حاجة إلى اللام، ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه، فلابد من كون التعريف فيه صورياً لفظي، بخلاف التعريف العهدي، فإن مفاد النكرة الفرد الشايع المردد، وفائدة التعريف رفع الشياع والتردد في الفرد، وتعينه بالفرد المعهود.

مدفوعة بأن فائدة اللام ليست هي التعيين ذهناً - وإنما هو مستند لغيرها - بل الإشارة للمتعين بما هو متعين والتنبيه لتعيينه، من دون فرق بين التعريف العهدي والجنسي. وأما ارتفاع الشياع والتردد في التعريف العهدي فهو ليس مفاد اللام، بل حيث كان المراد بالمدخول الفرد، فإفادة اللام التنبيه على التعيين تلزم بحمله على الفرد المتعين، لتقدم ذكره أو لأنس الذهن به.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست