responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315

بشرط، من دون أخذ القيد فيها بنسبة زائدة، ليجري فيه ما تقدم.

وقد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز في الاستعمال معه بدعوى: أن الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والخارجية المطلقة والمقيدة، الذي قد يعبر عنه باللا بشرط المقسمي.

ويشكل (أول): بأن القدر المشترك المذكور مما لا يمكن لحاظه في نفسه، لانحصار الماهية الملحوظة بأحد الوجوه المتقدمة، وليس هو اعتباراً مقابلاً له، مشتركاً بينه، ليكون جامعاً مفهومياً يمكن الوضع له، بل هو جامع انتزاعي بينه، نظير عنوان أحد الأمور، وليس مرجع الوضع له إلا إلى الوضع لأقسامه بنحو الترديد، نظير الاشتراك اللفظي، وهو ممايقطع بعدمه.

(وثاني): بأن لازم ذلك هو استعمال اللفظ مع التقييد المتصل في الماهية بشرط شيء، وقد عرفت منعه، وأنه ليس المستعمل فيه في جميع الموارد إلا الماهية بحدودها المفهومية القابلة للحاظ بالوجوه الثلاثة، والتي هي قدر مشترك بينه.

وحينئذٍ حيث كان المفروض مع التقييد المنفصل عدم تقييد الماهية عند الحكم عليها مع ورود الحكم على المقيد منها فقط، فقد تتجه دعوى المجاز والخروج باللفظ عما وضع له.

لكن الظاهر ابتناء الكلام فيه على أمر آخر، وهو أنه هل يعتبر في الحكم على الماهية الخارجية بحدودها المفهومية وبنحو اللابشرط ثبوت الحكم لتمام أفرادها - بحيث لو كان مختصاً ببعضها لم يصح نسبته للماهية إلا مع التقييد المتصل الذي سبق عدم لزوم المجاز به، أو استعمال اللفظ في المقيد خروجاً به عما وضع له المستلزم للمجاز - أو ل، بل يكفي في نسبة الحكم لها بحدودها المفهومية ثبوته لبعض أفرادها من دون حاجة للتقييد؟ وجهان. الظاهر الثاني.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست