responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 314

وإلا فإن كان المدعى هو استعمال اللفظ الموضوع للماهية في الحصة المقارنة للقيد بذاتها لا بما هي واجدة للقيد، فلازمه رجوع التقييد للتوصيف، مع وضوح الفرق بينهما ارتكاز، ولاسيما إذا كان التقييد بلسان الاستثناء ونحوه مما يتضمن إخراج مورده عن حكم العام.

وإن كان المدعى هو استعمال اللفظ في المقيد بما هو مقيد، بحيث يكون القيد مقوماً للمستعمل فيه لم يبق لأدوات التقييد والقيد مدلول قائم بحياله مؤدى به، بل كانت ألفاظاً مهملة لا غرض من الإتيان بها إلا الإشارة والتنبيه إلى تبدل معنى لفظ المقيد، من دون أن تفيد معنى زائداً عليه، وهو - مع ظهور وهنه - غير معهود في الاستعمالات العرفية، فإن قرائن المجاز والمشترك ونحوها ذات مدلول خاص بها مباين للمعنى المراد بلفظ ذي القرينة، وقرينيتها على المعنى المراد بلحاظ ملائمتها له، من دون أن تتمحض لبيان استعمال اللفظ فيه.

ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد مثلاً (تارة): بقولنا: زيد رجل (وأخرى): بقولنا: زيد رجل شجاع، حيث لا إشكال ظاهراً في وضوح الفرق في معنى الرجل بين الوجهين، وابتناء الأول على الخروج به عن معناه الحقيقي، واستعماله في خصوصية الشجاع زائداً عليه، وعدم الخروج به في الثاني عن معناه، وإنما أفيدت الشجاعة بالتقييد الزائد عليه.

وبالجملة: ليس مفاد التقييد إلا نسبة زائدة على الماهية لاتوجب تبدل معنى اللفظ الموضوع له، ليلزم المجاز، كما هو الحال في سائر النسب، حيث توجب إضافة معنى على أطرافه، من دون أن توجب تبدلاً في معاني تلك الأطراف.

الكلام في التقييد المنفصل

هذا كله في التقييد المتصل. وأما المنفصل فلا ينفع ما تقدم فيه، لأنه يكشف عن ثبوت الحكم للمقيد مع أن المأخوذ في موضوع الحكم هو الماهية ل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست