responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316

صحة نسبة الحكم للماهية بنحو القضية المهملة

ومرجعه إلى صحة نسبة الحكم للماهية الخارجية بنحو القضية المهملة، من دون أن يخرج باللفظ عن معناه، أو يقصد البعض الخاص - باستعمال اللفظ فيه مجاز، أو بإرادته بنحو التقييد الضمني، أوبنتيجة التقييد المبتنية على ملاحظته بذاته - لعدم العناية ارتكازاً في الاستعمال بالنحو المذكور، الذي عليه يبتني كثير من القضايا الشايعة بين أهل اللسان، كقولنا: قد رأيت الأسد، وركبت الفرس، ولبست الديباج، وغيره. وكما في القضايا المتضمنة للأحكام مع عدم كون المتكلم في مقام البيان من بعض الجهات، حيث لا إشكال في عدم ابتناء ذلك على العناية باستعمال اللفظ في المقيد، إذ قد لا يكون المتكلم حينئذٍ محيطاً بالخصوصيات والقيود الدخيلة في الحكم، ليتسنى له الاستعمال في المقيد بها أو المقارن له، فلولا صحة الحكم على الماهية بحدودها المفهومية بنحو القضية المهملة لم تصح الاستعمالات المذكورة. والفرق بين ما ذكرنا وما سبق عن غير واحد من دعوى الوضع للجامع بين المطلق والمقيد أن التوسع على ماذكروه في مفاد اللفظ الدال على الماهية، وعلى ما ذكرناه في مفاد الحكم عليه.

نعم كما يمكن ابتناء الحكم في موارد التقييد المنفصل على ما ذكرنا يمكن ابتناؤه على قيام قرينة متصلة حالية أو مقالية قد اختفت، أو على استعمال المطلق في المقيد مجاز، لأنه بعد فرض انعقاد الظهور في العموم على خلاف ما ثبت في التقييد المنفصل تكون جميع الوجوه المذكورة مخالفة للأصل، فلابد في تعيين أحدها من معين. ويأتي ما يناسب المقام في فصل العام المخصص إن شاء الله تعالى.

كما أن الإهمال يختص بالقضية الموجبة، أما السالبة فالظاهر استفادة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست