responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31

بأزاء في الخارج تكوين.

ولامعنى مع ذلك لإنكار وجوده، إذ إنكار وجوده في عالم الاعتبار خلاف الفرض، وإنكار وجوده في الخارج لاينافي المدعى.

وبذلك يكون متوسطاً بين الأمر الحقيقي - الذي تقدم بيانه - والأمر الادعائي المحض الذي لا يكون له تقرر ووجود - لا عرفاً ولا شرعاً - وراء الادعاء مسبب عنه، كما في موارد الاستعارات والمبالغات المبنية على العلاقات المجازية ونحوه، كادعاء أن الرجل الشجاع أسد، وأن المطلقة رجعياً زوجة، والمزوجة متعة مستأجرة.

هذا وقد يقع الاعتبار في كلماتهم مراداً به مطلق الانتزاع الذهني وإن كان تخييلي. لكنه لايحكي عن مصطلح في قبال ماتقدم.

ثم إن الغرض المصحح لاختراع المفهوم الاعتباري والبناء عليه في عالم الاعتبار مع عدم التقرر له في الخارج هو تنظيم الأحكام والآثار العملية المناسبة له التابعة لمن بيده الاعتبار من شرع أو عرف، فكما كان له جعل الأحكام كان له اختراع موضوعاتها وتنظيمه. لكن لا بمعنى تقوم مفهوم الأمر الاعتباري بخصوص بعض الأحكام، ليلزم ارتفاعه بارتفاعه، بل بمعنى كون اعتباره لأجل تحديد الموضوع الصالح لها في الجملة وإن لم تجعل. نعم قد يتقوم بعض الأمور الاعتبارية بالعمل ويلغو بدونه، كالحجية بناءً على أنها من المجعولات الاعتبارية.

حقيقة الأمر الانتزاعي

وأما الأمر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع الذي يراد به استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهومه، وتشترك في ذلك جميع العناوين، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات، والعرضية تنتزع من الذات بلحاظ

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست