responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30

الداعي العقلي للعمل بلا واسطة - كالأحكام التكليفية - أولكونه موضوعاً - في قضية شرعية - لحكم شرعي يترتب عليه العمل وإن لم يكن بنفسه مجعولاً للشارع، كالوقت الذي هو موضوع لوجوب الصلاة.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام هنا في أن الحكم الوضعي هل له بمفهومه نحو من الوجود الاعتباري مستند للشارع، ليمكن التعبد الظاهري به نفياً أوإثباتاً بلحاظ كل من العمل المترتب عليه بلا واسطة والمترتب عليه بواسطة حكمه الشرعي، أو أن له نحواً من الوجود لايستند للشارع، فلا يمكن التعبد به إلا بلحاظ العمل المترتب عليه بواسطة حكمه الشرعي، دون المترتب عليه بلا واسطة، أو أنه لاوجود له أصلاً يكون به موضوعاً للأحكام الشرعية، فلا يترتب عليه العمل بنفسه ولا بواسطة الحكم الشرعي، فلا يمكن التعبد به أصل.

(الأمر الرابع): قد يعبر في كلام أهل الفن عن المفهوم المتقرر (تارة): بالأمر الحقيقي (وأخرى):بالأمر الاعتباري (وثالثة): بالأمر الانتزاعي. ولا إشكال في المراد بالأمر الحقيقي وأنه عبارة عما له مابأزاء في عالم التكوين والخارج، كما أن وجوده يستند لأسبابه التكوينية من دون دخل للجعل التشريعي والاعتباري فيه. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه. والمهم إنما هو الكلام في الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي، حيث وقع في كلام بعضهم الخلط بينهم، للاشتباه في المفهوم والمصداق، فلابد من بيان المقوم لكل منهم، فنقول:

حقيقة الأمر الاعتباري

أما الأمر الاعتباري فهو المفهوم المتقرر عند العرف أوعند الشارع - إمضاءً لما عند العرف أوتأسيساً - الذي له نحو من الوجود تابع ثبوتاً لجعله تشريع، والبناء عليه ممن بيده الأمر، ومسبب عنه، من دون أن يكون له م

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست