responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305

المثمرة ومواضع اللعن...)[1]، لأن ظاهر السؤال طلب بيان تمام ما ينبغي اجتنابه.

كما قد يكون أخذ شيء في موضوع الحكم مشعراً بثبوت نقيضه في غيره، فقول القائل في مقام التعريض بشخص: الحمد لله الذي نزهني عن السرقة، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق. بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أومقال لامجال لضبطه. وكأن بعض ماتقدم هو الذي أوهم من سبق ثبوت مفهوم اللقب، كما يظهر مما أشار إليه في الفصول والتقريرات من استدلالهم.


[1] الوسائل ج:1 باب:15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست