responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304

الفصل الخامس: في مفهوم اللقب

ولايبعد أن يكون المراد به ظهور جعل الحكم على موضوع في نفيه عما لايتناوله. والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه، كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفين. وقال: (وذهب جماعة - منهم الدقاق والصيرفي وأحمد - إلى ثبوت المفهوم فيه). ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام مع قطع النظر عن القرينة.

غاية الأمر أن المفهوم قد يثبت لذلك لخصوصية في الحكم، كما لو أخذ قيداً في متعلق أمر بدلي، كما لو ورد الأمر بعتق رجل، أو السفر للحج، أو ماشي، أو يوم الجمعة، فإنه يدل على عدم إجزاء عتق المرأة، ولا السفر لغير الحج، ولا راكب، ولا في غير يوم الجمعة. ولو ورد إطلاق يقتضي إجزاء أحد هذه الأمور لزم رفع اليد عنه بالدليل المذكور.

لكنه ليس لإفادة التقييد الحصر الذي هو محل الكلام، بل لظهور الأمر بشيء في كونه تعييني، ولذا لا يجري فيما لو لم يكن الأمر بدلي، بل استغراقي، كما تقدم التنبيه له في مفهوم الوصف.

كما أنه قد يستفاد منه المفهوم لقرينة خارجية، إما للزوم اللغوية بدونه عرف، ولا ضابط لذلك. وإما لوروده في مقام التحديد، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله(ع) قال: (قال رجل لعلي بن الحسين(ع): أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست