responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 306

الفصل السادس: في مفهوم العدد

الظاهر أنه لا مفهوم للعدد بنفسه، كما نسبه في التقريرات لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا قال: (بل وادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه. وحكي القول بالإثبات مطلق. ولم نعرف قائله)

ويقتضيه ما سبق في اللقب من عدم تبادره من حاق اللفظ فقوله(ص) في النبوي: (إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنه...)[1]، لادلالة له علىعدم كراهة مازاد عليه. وقد أشار في الفصول والتقريرات إلى احتجاج القائلين بالمفهوم بوجوه ظاهرة الضعف لامجال لإطالة الكلام فيه.

نعم ما سبق في اللقب من الدلالة عليه في خصوص بعض الموارد، وإشعاره به في بعضها جار هن. بل لا يبعد كونه هنا أظهر وأكثر، ولا سيما التحديد، حيث يكثر سوق العدد له، بل لا إشكال في ظهور الكلام فيه لو ورد طرفاً للحمل، كقولنا: حدّ الزنا مائة جلدة، لما سبق في تعريف المسند إليه من أن مقتضى الحمل التطابق بين طرفيه. وكذا لو وقع جواباً للسؤال عن الكم... إلى غير ذلك.

غاية الأمر أن التحديد (تارة): يكون لنفي الزيادة والنقيصة مع، لكن بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحدّ، دون مانعيته من الامتثال (وأخرى): لنفي النقيصة دون الزيادة، كما في صحيح البزنطي عن


[1] الوسائل ج:4 باب:12 من أبواب قواطع الصلاة حديث:5.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست