responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 301

نعم لا ينافي ذلك اتصاف تمام أفرادها أو بعضها بما لا يباين المحمول خارجاً وإن خالفه مفهوم. فإذا قيل: الإنسان أبيض كان ظاهره صدق الأبيض على تمام أفراده وعدم انطباق غيره مما يضاده ويباينه خارجاً - كالأحمر والأسود - علىشيء منه، وإن أمكن إنطباق ما يخالفه ولايضاده - كالماشي والآكل - عليه. وبذلك يتم المدعى، لأنه إذا كان ظاهر قولنا: العالم زيد كون العالم بتمام أفراده متصفاً بأنه زيد لزم عدم كون غير زيد من أفراد الإنسان المباينة له عالم، وهو عبارة أخرى عن المفهوم، كما لا يخفى.

على أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الآخر ليس محض انطباق أحدهما على الآخر، بل التطابق بينهم، بحيث يكون أحدهما عين الآخر - مفهوماً لو كان الحمل أولياً ذاتي، وخارجاً لو كان الحمل شايعاً صناعياً - كما هو مفاد هو هو، ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر، وعدم انطباقه على ما يباينه. وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك والخفاش هو الطائر الولود، مع وضوح أن الحمل فيه شايع صناعي، ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح الحمل فيه للتحديد.

ولامجال للنقض على ذلك بالحمل مع تنكير أحدهم، كما في قولنا: الإنسان ماش وزيد عالم.

لأن مفاد النكرة ليس هو نفس الجنس، كمفاد المعرف باللام، بل مايعم مفاد الحصة منه، فلا يدل الحمل المذكور إلا على التطابق بين الإنسان والماشي وبين زيد والعالم في الجملة، ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة من كل منهم، ومرجعه إلى مجرد انطباق جنس الماشي على الإنسان وجنس العالم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست