responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29

وقيل: إنها غير محصورة، بل كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي. ولاطريق لنا لتحديد المصطلح المذكور بعد عدم الوقوف على مبدئه ومنشئه.

نعم حيث كان سبب البحث فيها هو الاختلاف في حقائقه، وهو لايختص بما سبق، فالمناسب تعميم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي، بل لابأس بتعميم المصطلح له - كما سبق منا - تبعاً لعموم الغرض المصحح للاصطلاح، وهو الخلاف في حقيقة هذه الأحكام. وعلى هذا جرى المتأخرون.

تحديد محل الكلام

(الأمر الثالث): الكلام في حقيقة الأحكام الوضعية ليس في تحديد مفاهيمها تفصيل، لعدم تيسر ذلك، بسبب كثرتها وبساطة مفاهيمها وارتكازية بعضها بالنحو غير القابل للشرح، مع أنه لا أثر لذلك، فلو أشير إلى ذلك في بعضها فهو استطراد خارج عن محل الكلام. بل الكلام إنما هو في جعلها شرع، بحيث يكون لها بسبب الجعل الشرعي نحو من الوجود الصالح لأن يترتب عليه الأثر العملي، لما يترتب على البحث في ذلك من الأثر المهم، وهو إمكان التعبد بها ظاهراً عند الشك فيه.

ثمرة النزاع في الأحكام الوضعية

وتوضيح ذلك: أن من الظاهر أن المصحح للتعبد الشرعي الظاهري هو ترتب الأثر العملي، بحيث يكون التعبد منشأ لحدوث الداعي العقلي للعمل، ويلغو بدون ذلك، إما لكونه أجنبياً عن مقام العمل كطيران الطير في الجو وغوص السمك في البحر، أو لمضي وقت العمل، كما لو شك المكلف بعد أكل الطعام في حرمته، أو لتعذر العمل، كما لو شك في حل أكل مايتعذر أكله.

كما أنه تقرر في مباحث الأصول العملية أنه لابد في العمل الملحوظ في مقام التعبد الظاهري من كونه مترتباً بلحاظ القضايا الشرعية، من دون توسط أمر خارج عنه، إما لكون الأمر المتعبد به مجعولاً للشارع ومنشأ لحدوث

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست