responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر، أو مجموعياً ارتباطي، كما في قوله تعالى: {ثم اتموا الصيام إلى الليل}[1]، لأن مقتضى إطلاق متعلق الحكم تحديده سعة وضيقاً على طبق القيود المأخوذة في الخطاب من دون خصوصية لأدوات الغاية، فإذا كان بدلياً كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من الماهية المقيدة والاجتزاء به، وإذا كان مجموعياً كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة وعدم لزوم ما زاد عليه، وكلاهما يستلزم عدم دخول ما بعد مدخول الأدوات المذكورة في متعلق الحكم.

وأما مع تعدد الحكم، لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان انحلالياً راجعاً إلى أحكام متعددة بعدده، لكل منها إطاعته ومعصيته، فالإطلاق إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول الأدوات بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره فلا ينهض بنفي الحكم عما بعد مدخوله.

إلا أن يستفاد من ذكرها إرادة التحديد وبيان الغاية زائداً على الاستمرار، كما هو غير بعيد. ولعله لشيوع استعمالها في مقام التحديد. ولذا لايفرق ارتكازاً في ظهور مثل آية الصوم في عدم وجوب ما زاد على الحد بين كون الإمساك الواجب في تمام النهار مجموعياً وكونه انحلالي.

ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأدوات المذكورة في المفهوم، من دون فرق بين كونها قيداً للحكم وكونها قيداً للموضوع، كما أطلقه بعضهم، من دون أن يستند لوضعها للغاية والانتهاء، بل لاستعمال العرف لها - في الموردين - في مقام التحديد وبيان الغاية زائداً على الاستمرار والاستيعاب الذي هو مفادها الوضعي، بنحو يكون منشأ لثبوت ظهور ثانوي لها فيه.


[1] سورة البقرة الآية: 187.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست