responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293

نعم تختلف الموارد في مراتب ظهورها في ذلك. فأظهرها ما كان الاستيعاب الاستمرار فيه مقتضى الوضع لولا التقييد به،كما لو كان مدخولها جزءاً مما قبله. ثم ما كان الاستمرار فيه مقتضى الإطلاق، كما في موارد تقييد الحكم. ومثله ما إذا كان المفهوم مقتضى الإطلاق، كما إذا كانت قيوداً في متعلق الحكم مع وحدة الحكم لكونه بدلياً أو مجموعي. ثم ماعدا ذلك مما قد يكون منشؤه شيوع استعمالها في مقام التحديد ومألوفيته عرف.

وينبغي التنبيه على أمور..

الضابط في رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع

(الأول): بناء علىعدم الفرق في ثبوت المفهوم بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع فلا أثر لتشخيص أحد الأمرين إثبات، أما بناء على اختصاص المفهوم بالأول، فتشخيص أحد الأمرين مورد للأثر العملي.

ولا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع دون الحكم، لما سبق في مبحث الواجب المعلق من عدم قابلية الحكم للظرفية المكانية، وأما الغاية الزمانية فهي من لواحق الظرفية الزمانية، وقد سبق هناك تقريب ظهور الكلام بدواً في رجوعها للحكم، واحتياج خلاف ذلك للقرينة. فراجع.

الكلام في بعض أدوات الغاية

(الثاني): لاإشكال في أن من أدوات الغاية التي هي محل الكلام (إلى) و(اللام) التي بمعناها و(حتى)الجارة. دون العاطفة التي هي لبيان عموم الحكم للمورد الخفي، كما في قولنا: مات الناس حتى الأنبياء، فإنها لتأكيد العموم، من دون نظر للاستمرار والغاية.

وأما (أو) التي ذكر النحويون أنها بمعنى (إلى) أو(إل) فالظاهر أنها لاتخرج عن معناها من الترديد الذي يراد به في المقام مفاد مانعة الخلوّ، غايته أنها إن تعقبت فعلاً لايقبل الاستمرار دلت على لزوم وقوع أحد الأمرين، فتناسب مفاد (إل) وإن تعقبت فعلاً يقبله دلت على استمراره إلى أن يتحقق مدخوله، فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله، كما هو حال

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست