responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 291

في مفهوم الوصف.

هذا وحيث سبق عدم وضع الأدوات المذكورة للغاية والنهاية فلا إشكال في عدم دلالة التقييد بها على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهي بمدخوله، بحيث لاينطبق على ما لاينتهي به ويستمر بعده بأن تكون الزيادة مانعة من الامتثال به.

وإنما الكلام في أن التقييد بها هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول مدخوله، بحيث لايكون ما بعده مورداً للحكم، أو ل، بل يكون مسكوتاً عنه محتملاً لذلك؟ فإذا قيل: اجلس في المسجد من طلوع الشمس إلى الظهر، هل يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب، أو ل، بل يكون مسكوتاً عنه، بحيث لو دل دليل على دخوله في الواجب لم يكن منافياً له؟.

موارد دلالة غاية الموضوع على المفهوم

ولاينبغي التأمل في الظهور في المفهوم بحمل التقييد بالأدوات على التحديد زائداً على الاستمرار الذي هو مفادها وضعاً في موردين.

(الأول): ما إذا كان مدخول هذه الأدوات جزءاً مما قبله، كما في آية الوضوء، وكما لو قيل: اجلس في المسجد يوم الجمعة إلى الظهر، لأن أخذ ما قبلها في موضوع الحكم يقتضي الاستيعاب له وضع، فجعل مدخولها بعض أجزائه - كالمرافق والكعبين في الآية، والظهر في المثال - لوكان لمجرد بيان إرادة الاستيعاب له من دون تحديد به كان لاغي، بل موهماً لخلاف المراد، فيتعين حمله علىالتحديد المستلزم للمفهوم، فهو نظير استثناء ما بعد الغاية من الاستيعاب المستفاد وضع، ونظير بدل البعض من الكل، الذي يلزم حمله على حصر الحكم الوارد على الكل به، دفعاً للغوية.

(الثاني): ما إذا تمت مقدمات الإطلاق، كما هو الحال في فرض وحدة الحكم، بأن كان بالإضافة لأجزاء الزمان بدلي، كما لو قيل: يجب أن تجلس

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست