responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290

استمراره. وذلك أوجب مألوفية استعمالها عند تقييد الحكم بها في مقام التحديد زائداً على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادها الوضعي، حتى صار لها عند تقييد الحكم بها ظهور ثانوي في ذلك زائداً على ظهورها الوضعي في الاستمرار.

ولايرجع ذلك إلى كون اللغوية قرينة موجبة للظهور في التحديد، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد، بل إلى كونها علة في مألوفية استعمالها في التحديد بين أهل اللسان، بنحو أوجب ظهورها فيه نوع، وإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار.

مضافاً إلى الفرق بين مدخول الأدوات المذكورة ومثل الوصف والظرف، فإن الوصف والظرف ونحوهما إنما تقارن حصصاً خاصة من أفراد الماهية وأحواله، فأمكن أن يكون الغرض من بيان ثبوت الحكم فيها أمراً غير التحديد، ككونه أخفى الأفراد والأحوال أو مورد السؤال أو غير ذلك مما تقدم في مفهوم الوصف. أما مدخول الأدوات فهو إنما يتضمن الحدّ، ولافائدة في بيان الاستمرار للحد بعد أن كان مقتضى إطلاق الحكم، فيتعين حمله على التحديد والمفهوم.

نعم قد يكون ذكر الغاية لتأكيد الإطلاق، وذلك فيما إذاكان الحدّ مساوقاً لارتفاع الموضوع، نحو قولنا: أكرم الصادق حتى يكذب والعادل حتى يفسق.

(المقام الثاني): في غاية الموضوع.

وقد ذكر غير واحد أنه لا دلالة لها على المفهوم، لأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لاينافي ثبوت مثله لفاقد القيد، نظير ما تقدم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست