responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289

أو:حتى دخلت البصرة، أو:هل جلست في الدار من الشروق إلى الزوال، أو: حتى صار الزوال، حيث لا إشكال ظاهراً في أن المستفاد منه الاستفهام عن مجرد الاستمرار، دون الغاية والانتهاء زائداً على ذلك، إلا بقرينة خاصة مخرجة عن مقتضى الظهور النوعي.

تقريب دلالة الأدوات على المفهوم إذا كانت قيداً للحكم

كما لا إشكال أيضاً في انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأدوات المذكورة، تبعاً لظهورها في الغاية والانتهاء زائداً على الاستمرار. بل ظهورها فيه أقوى من ظهور التقييد بأدوات الشرط فيه، كما صرح به غير واحد.

ويشهد به كثرة استعمال أدوات الشرط معراة عن المفهوم، بخلاف الأدوات المذكورة. مضافاً إلى ظهور التعارض مع اختلاف الغاية بالزيادة والنقيصة، كما لو قيل: كل شيء طاهر حتى يشهد شاهدان أنه قذر، وكل شيء طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذر، مع وضوح عدم التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار.

ولايهم تحقيق منشأ الظهور المذكور، لعدم تعلق الغرض به، بل بنفس الظهور الذي هو أمر وجداني لا يقبل الإنكار أو الإشكال. نعم يبعد جداً اختلاف مفاد الأدوات وضعاً باختلاف متعلق التقييد به، بل هو كالمقطوع بعدمه.

ومن هنا كان من القريب عدم دلالتها وضعاً إلا على الاستمرار، من دون نظر للغاية والانتهاء. وأما دلالتها عليها - المستتبعة لدلالتها على المفهوم - في مقام تقييد الحكم، فهي ناشئة عن أمر آخر غير الوضع، وهو سوقها للتحديد، فإنه لما كان مقتضى إطلاق جعل الحكم على موضوعه استمراره باستمراره كان سوق هذه الأدوات لبيان مجرد الاستمرار مستغنى عنه ولاغياً عرف، بخلاف فعل المكلف فإن مقتضى إطلاقه الاكتفاء بصرف الوجود، فلا يلغو بيان

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست