responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28

الحكم الإلزامي بكلا حدّيه، بنحو لاتبقى معه المشروعية، له رفعه بحدّه المميز له عن الحكم غير الإلزامي، برفع المسؤولية المقتضية للإلزام مع بقاء المشروعية، فيخلفه الحكم الاقتضائي غير الإلزامي، لتمامية حدّيه بذلك، فرفع الإلزام والحكم بالاستحباب أو الكراهة لايتوقف على رفع مشروعية الفعل أو الترك المقارنة للإلزام ثم تشريعهما مرة أخرى.

وإلى هذا يرجع ما في كلماتهم من التعبير بالرخصة والعزيمة، حيث يراد بالأولى رفع الإلزام مع بقاء المشروعية، وبالثانية رفع أصل المشروعية. ومن ثم كانتا من شؤون الأحكام التكليفية.

هذا وتشخيص مفاد دليل الرفع وأنه بأي من النحوين تابع لما يستفيده الفقيه من الأدلة.

المقام الثاني: في الأحكام الوضعية

وينبغي تقديم الكلام في حقيقتها بأمور..

(الأمر الأول): إن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار الحكم به شرع، لأن حكم الشارع به مساوق لجعله له، مع أن الكلام هنا إنما هو في جعل الشارع للأحكام الوضعية، بل المراد به ماحكم به في كلام أهل الاستدلال أو المتشرعة مما كان تابعاً في الجملة لجعل الشارع، سواءً كان مجعولاً له أم لازماً لجعله أم غير ذلك.

عدد الأحكام الوضعية

(الأمر الثاني): ربما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية، فقيل: إنها ثلاثة، وهي السببية والشرطية والمانعية، وقيل: إنها خمسة، بإضافة العلية والعلامية، وقيل: إنها تسعة، بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست