responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287

للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين الحكم ومتعلقه، وفي الثاني هي النسبة التي تكون متعلقاً للحكم، فإذا قيل: يجب أن تقرأ في المسجد من طلوع الشمس إلى الظهر، فإن كان التوقيت للنسبة بين الوجوب والقراءة - مع إطلاق القراءة الواجبة - كانت الغاية راجعة للحكم، وإن كان التوقيت للنسبة الصدورية بين المكلف والقراءة التي هي متعلق الوجوب - مع إطلاق النسبة بين الوجوب وبينها - كانت الغاية راجعة للموضوع.

إذا عرفت هذا فالمناسب الكلام في مقامين:

(المقام الأول): في غاية الحكم. وقد ذكر غير واحد ثبوت المفهوم، بل لعله المعروف بينهم. وقد استدل المحقق الخراساني(قده) على ذلك بأن فرض كون الشيء غاية لشيء ملازم لارتفاعه بارتفاعه وإلا لم يكن غاية له.

ولا مجال للإشكال فيه بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم لا لشخصه، ولابد من إثبات ذلك. لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم المتقوم بتمام ما أخذ فيها من قيود، إلا أن موضوع التقييد هو الذات على سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم فتتضيق بالقيد، فالقيد دائماً يرد على السنخ وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشخص، فإذا كان مقتضى القيد ارتفاع المقيد - كما هو الحال في الغاية - كان مفاد التقييد ارتفاع السنخ، لا الشخص فقط.

فالعمدة في الإشكال على الاستدلال المذكور: أنه مع فرض كون الشيء غاية فكما لابد من ثبوت المفهوم، كذلك لا معنى للنزاع فيه، فلابد من رجوع

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست