responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286

إلى المحمول في غير محله على الظاهر، لعدم معهوديته في القضايا المتداولة.

تحقيق المراد برجوع الغاية للموضوع

وأما الثاني فقد تردد في بعض كلماتهم أن الغاية فيه ترجع (تارة): لمتعلق الحكم، كالسير في قولنا: سر من الكوفة إلى البصرة. (وأخرى): لموضوع المتعلق، كالأيدي والأرجل في قوله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلىالمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}[1]، حيث لاتكون غاية للغسل والمسح، ولذا لايجب الانتهاء فيهما بالمرفق والكعب، وإليه يرجع ماقيل من أنها لتحديد المغسول.

لكن الظاهر رجوع الثاني للأول، وأن المراد بالآية بيان غاية الغسل والمسح، غاية الأمر أنه ليس بلحاظ التدرج في وجود أجزائهما - الذي يكون معيارالفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بدء الوجود ونهايته - بل بلحاظ محض التحديد وبيان المقدار الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض الاعتبار، نظير تحديد الأمكنة والبقاع، حيث يصح أن يقال في تحديد البحر الأبيض المتوسط مثلاً: أنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام، كما يصح أن يقال: أنه يمتد من بلاد الشام إلى جبل طارق. فيكون المراد بيان مقدار الغسل بلحاظ سعة المغسول. وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي بلحاظ أجزائه بعيد عن المرتكزات، غير معهود النظير، كما لا يناسب ما ذكره النحويون، وتساعد عليه المرتكزات، من أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بالفعل أو ما يقوم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد، حيث يناسب ذلك أن يكون الجار والمجرور قيداً للنسب التي يتضمنها الفعل والأسماء المذكورة، ولا يكون قيداً للأسماء الجامدة المتمحضة في الإسمية.

وبالجملة: الغاية ترجع دائماً للنسبة، وليس الفرق بين رجوع الغاية


[1] سورة المائدة الآية: 6.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست