responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285

الفصل الثالث: في مفهوم الغاية

وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصوله، أو ل؟. وقد ذكر غير واحد أن الغاية (تارة): تكون قيداً للحكم (وأخرى): تكون قيداً للموضوع. وبنوا على ذلك الكلام في المفهوم في المقام. وينبغي الكلام في التقسيم المذكور مقدمة للكلام في المفهوم، فنقول:

تحقيق المراد برجوع الغاية للنسبة

الظاهر أن المراد بالأول رجوع الغاية للنسبة التي يتضمنها الكلام، لا للمحمول، ففي قوله(ع): (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر) وقولنا: كل مسافر مستوحش حتى يجد رفيق، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية، لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية. فإن لازم الثاني توقف صدق القضية على حصول الغاية، لأن صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده. وليس كذلك على الأول، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيره.

غاية الأمر أنه لابد من مطابقة النسبة في ظرف تحققها لنحو قيدية القيد، فتتحقق النسبة مع تحقق الشرط والظرف ومع عدم تحقق الغاية، وترتفع في غير ذلك أو تكون مسكوتاً عنه، على الكلام في ثبوت المفهوم للقيود المذكورة وعدمه.

وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية، ولذا لا تكذب مع عدم تحققه، لزم رجوعها للنسبة. وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترجع

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست