responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284

الموضوعات التي يرد عليها الحكم ابتداء ، فلا مجال لدعوى ظهوره في المفهوم بناءً على عدم ثبوت مفهوم اللقب.

مناقشة القول المذكور

لكنه يشكل بأن المراد بأصالة الاحترازية في القيد إن كان بالإضافة إلى شخص الحكم - كما تقدم احتماله آنفاً - فهو لا ينفع في إثبات ما ذكره، لأن ثبوت شخص الحكم لذات الموصوف في مورد الوصف لا ينافي ثبوت مثله لها في مورد عدمه، كما يظهر بملاحظة ما ذكرناه في أول الفصل. وإن كان بالإضافة إلى سنخ الحكم فهو يقتضي انحصاره بواجد القيد المستلزم للمفهوم، لأن مقتضاه الاحتراز بالقيد عن ورود الحكم في غير موارده، ولا ينهض بالتفصيل الذي ذكره.

نعم يتجه ماذكره لو كان المدعى ظهور القيد في دخله في ثبوت الحكم في مورده، لاستلزام ذلك عدم كفاية الذات في ثبوت الحكم وعدم كونها تمام الموضوع له، فلا يثبت في تمام أفراده، وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم مقامه في الدخل في الحكم وتتميمه لموضوعه. وبما تقدم في الاستدلال على المفهوم يظهر حال الظهور المذكور.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست