responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283

ولذا يختص بما إذا كانا إثباتيين مع كون المطلق بدلياً يقتضي التخيير بين واجد القيد وفاقده، دون ما إذا كان استغراقياً إثباتياً أوسلبياً على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، مع وضوح عدم اختصاص دلالة الوصف على المفهوم لو قيل بها بذلك.

هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم. وربما استدل بعضهم بفهم أهل اللسان المفهوم في بعض الموارد. وهو كماترى لاينهض بالاستدلال بعد احتمال استناد فهمهم لقرائن خاصة خارجة عن مفاد التوصيف.

ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف بنفسه على المفهوم، وإن كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير منضبطة.

القول بدلالة الوصف على عدم ثبوت الحكم للموصوف على الإطلاق

بقي شيء. وهو أن المحكي عن بعض مشايخنا أن الوصف وإن لم يدل على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف، إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم لذات الموصوف على الإطلاق، بل لابد في تتميم موضوعيتها من انضمام أمر آخر إليه، سواءً كان هو الوصف المذكور أم غيره، فقولنا: أكرم الرجل العالم، وإن لم يدل على عدم وجوب إكرام غير العالم، إلا أنه يدل على عدم وجوب إكرام كل رجل، بل لابد في وجوب إكرام الرجل من اشتماله على خصوصية زائدة، سواءً كانت هي العلم أم غيره.

وقد استدل على ذلك بأن ظاهر القيد أن يكون احترازياً إلا بقرينة مخرجة عن ذلك،وثبوت الحكم للذات الوارد عليها القيد على إطلاقها من دون أن يكون الوصف دخيلاً فيه ينافي كون القيد احترازي.

ومن ثم خصه بالوصف المعتمد على موصوف، أما غيره فحيث لم يكن مسوقاً لتقييد متعلق الحكم لم يكن له ظهور في الاحترازية، بل هو كسائر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست