responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282

الوصف علة تامة منحصرة من دون خصوصية للموضوع تعين عموم المفهوم وانتفاء الحكم تبعاً لانتفاء الوصف مطلقاً ولو عن غير الموصوف، وإن رجع إلى ما يعمّ كونه متمم العلة اتجه اختصاص المفهوم بالموضوع، من دون نظر لانتفاء الوصف عن غيره، لإمكان اختصاص الاحتياج إلى تتميم العلة بالموصوف، مع كون غيره علة تامة من دون حاجة إلى الوصف.

دفع الاستدلال المذكور

وكيف كان فيشكل (أول): بأن المعروف بينهم الإشعار بالعلية، دون الظهور الحجة. (وثاني): بأنه غير مطرد، بل يختص بالوصف المناسب للحكم ارتكاز، كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الإكرام، دون مثل قولنا: تقلّ الثياب البيض، والماء العذب، وتكثر الرجال القصار، والنساء الطوال. (وثالث): بأن العلية بمجردها لاتكفي في المفهوم ما لم تكن بنحو الانحصار، ولا إشعار للوصف بذلك.

نعم قديستفاد الانحصار من قرينة خاصة، أو من سوقه مساق التعليل، كمالو قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامض. ولعله إليه يرجع ما عن العلامة من التفصيل في ثبوت المفهوم بين كون الوصف علة وعدمه.

دعوى ابتناء الجمع بين المطلق والمقيد على مفهوم الوصف

(الثالث): أنه لولا ظهور الوصف في المفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق على المقيد إذا كانا إثباتيين، لعدم التنافي بينهما بدو، مع أن بناء الفقهاء وأهل الاستدلال على التنافي البدوي بينهما ولزوم الجمع بذلك. وهو لو تم يعم الوصف المعتمد وغيره، بل يعم غير الوصف من القيود، لعموم بنائهم على الجمع بين المطلق والمقيد فيه. كما أن مقتضاه اختصاص الحكم بالمقيد، وانتفاؤه عن غيره حتى في غير موضوع القيد.

وفيه: أن الجمع المذكور لا يبتني على دلالة الوصف على المفهوم، بل على كون ظهور الدليل المقيد في التعيين أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست