responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281

لزم نهوض هذا الوجه بإثبات مفهوم اللقب، مع عدم استدلالهم به عليه. بخلاف المعتمد على موصوف، لأن إطلاق الموضوع كاف في بيان ثبوت الحكم في مورد الوصف، فلابد من كون فائدة ذكر الوصف المعتمد أمراً آخر.

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال بهذا الوجه هو كون انتفاء الوصف موجباً لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة، وإن لم يوجب ارتفاع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد، كما لعله ظاهر.

دفع الاستدلال المذكور

وكيف كان فيندفع هذا الوجه بأن توقف عدم لغوية ذكر الوصف على المفهوم غير مطرد، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده - لكونه من أفراد الموضوع الخفية - أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك، أو لكونه مورد الابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك.

مضافاً إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم، بنحو لايثبت لذات لمقيد مطلق، ولايتوقف على انحصار الحكم به بحيث لايخلفه أمر آخر، كما هو مقتضى المفهوم، فإذا قيل: أكرم الرجل العالم، لم يتوقف عدم لغوية التقييد بالعالم على انحصار وجوب الإكرام به، بل يكفي دخل العلم فيه وإن أمكن أن يقوم مقامه أمر آخر، كالتدين وحسن الخلق والفقر في مقابل وجوب إكرام كل رجل.

الاستدلال بدلالة الوصف على العلية

(الثاني): دلالة الوصف على العلية. قال في التقريرات: (قد ملأ الأسماع قولهم: إن التعليق على الوصف يشعر بالعلية). وهو لو تم مختص بالوصف ولا يعم غيره من القيود. كما أنه لا يختص بالوصف المعتمد على الموصوف.

وأما المفهوم الذي يقتضيه فهو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقاً إن لم يكن الوصف معتمد. وإن كان معتمد، فإن رجع الوجه المذكور إلى كون

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست