responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280

إلا أن يخرج بعض الأطراف عن كونه قيداً في القضية، كالوصف المذكور لبيان حال الموضوع اللازم أو الغالب، كتقييد الربائب المحرمة في الآية الشريفة بكونها في الحجر. أوتكون خصوصية الطرف ملغية، بحيث يكون مسوقاً لبيان دخل ما هو الأعم منه، كما لو قيل: إذاكان الرجل كثير الشك أهمل شكه، وأريد به بيان عدم الاعتناء بشك كثير الشك مطلقاً من دون خصوصية الرجل. وكلاهما مخالف لظاهر أخذ العنوان في القضية. ولعله إلى الأول يرجع ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازي.

وقد ذكرنا في التنبيه المذكور أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء، بل لابد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف دخيلاً في سنخ الحكم بحيث ينتفي بانتفائه.

والظاهر أن الوصف - ككثير من القيود المذكورة في القضية من الحال والظرف غيرهما - لا ظهور له في ذلك وضعاً ولا إطلاق، لعدم فهمه من نفس الكلام. من دون أن ينافي ماتقدم من أن الأصل في القيد أن يكون احترازي،وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم،لما سبق من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلىشخص الحكم لاسنخه.

وحينئذٍ لابد في الاستدلال على مفهوم الوصف وغيره من القيود بوجوه أخر لا ترجع إلى كونه مقتضى الوضع أو الإطلاق. وما يمكن الاستدلال به بعد النظر في كلماتهم وجوه..

الاستدلال على المفهوم بدعوى لغوية الوصف بدونه

(الأول): دعوى لزوم اللغوية بدونه، إذ لو كان الحكم يعمّ حال فقد القيد لم يكن لتكلّف ذكره فائدة. وهو لو تم يجري في غير الوصف من القيود.

نعم لا يجري في الوصف غير المعتمد على موصوف، لأنه يكفي في فائدة ذكره بيان ثبوت الحكم في مورده، ولاتتوقف علىنفيهاعن غيره. وإلا

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست