وقع الكلام في أن أخذ الوصف في موضوع الحكم هل يدل على إناطته به بحيث ينتفي بانتفائه - الراجع لثبوت المفهوم له - أو على مجرد ثبوته حينه.
تحديد موضوع النزاع
والظاهر عدم اختصاص النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف. كما لا يختص بانتفاء الحكم - على تقدير القول بالمفهوم - عن خصوص الموصوف، بل يعم انتفاءه عن غيره، فيدل قولنا: لا تأكل الرمان الحامض على جواز أكل غير الحامض حتى من غير الرمان. لحكاية القول بعموم المفهوم للموردين عن بعضهم، وظهور عموم بعض أدلتهم على المفهوم لهم. ومجرد وضوح بطلان العموم عند بعضهم لايكفي في تخصيص محل النزاع. بل قد يتجه تعميم النزاع للوصف بالكناية المعبر عنه بالوصف الضمني، كما في النبوي: (لئن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعر)[1]، بلحاظ أن امتلاء البطن كناية عن كثرة الشعر، فلو كان له مفهوم كان مقتضاه الاختصاص بالشعر الكثير. بل مقتضى بعض أدلتهم عموم ملاك النزاع لغير الوصف من القيود، كالحال والظرف، كما قد نشير إلى جميع ذلك عند استطراد الأدلة الآتية.
في مبنى دلالة الوصف على المفهوم
إذاعرفت هذا فلا إشكال في أن مفاد القضية مطلقاً جعل الحكم الشخصي المتقوم بتمام ما أخذ فيها من قيود وشروط وخصوصيات أو الحكاية عنه كذلك، كما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط، ولا تتضمن الحكم بنحو أوسع من ذلك.