هذا بناء على كون الأمر الغيري مولوياً شرعي، وأما بناء على كونه عقلياً فالأمر أظهر، لرجوعه إلى تعدد الأمر النفسي الشرعي برفع الأثر لا غير تبعاً لتعدد الأثر. ولعله لذا كان التداخل في الرافع للحدث والخبث مفروغاً عنه بين الفقهاء.