responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277

وجوب التكفير بتعمد الأكل على الصائم في نهار شهر رمضان، فإنه حيث كان ذلك بتوسط سببية الأكل لنقض الصوم - الذي لايقبل التعدد ولا التأكد - يتعين عدم تعدد الكفارة بتعدد السبب. إلا أن تتعدد بملاك آخر يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في تكرار الجماع.

وأما مع إحراز تعدد الأثر أوتأكده أو احتمال أحد الأمرين (فتارة): لايكون ملاك سببية الأثر للحكم رفع الأثر، كما لو قيل من بال في المسجد فليتصدق بدرهم ومن أراق فيه الدم فليتصدق بدرهم،وعلم بأن منشأوجوب التصدق هوالنجاسةالمترتبة على الأمرين (وأخرى): يكون ملاك سببية الأثر للحكم رفعه، كما في سببية البول والنوم للوضوء، وسببية الإنزال والجماع للغسل.

أما الأول فالظاهر البناء معه على عدم التداخل، لعين الوجه المتقدم، فإن مقتضى إطلاق سببية السبب للحكم تعدد الحكم بتعدد السبب المستلزم لتعدد المتعلق وعدم التداخل.وبه يخرج عن إطلاق المتعلق المقتضي للتداخل.

وأما الثاني فالظاهر البناء معه على التداخل، لإطلاق متعلق الأمر، كالوضوء والغسل في المثالين المتقدمين. ولا ينافيه ظهور دليل السببية في تجدد الأمر بالمتعلق تبعاً لتعدد السبب، لأن الأمر المذكور لما كان غيرياً لأجل رفع الأثر، فحيث لا مانع من وحدة الرافع مع تعدد الأثر المرفوع، أمكن تعدد الأمر الغيري بالرافع الواحد، تبعاً لتعدد الأثر المرتفع به، لاختلاف نحو الداعوية، لأن داعوية كل أمر غيري بالمقدمة في طول داعوية الأمر النفسي بذيه، فمع تعدد الأثر في المقام يتعدد الأمر النفسي بالرفع بتعدد الأثر، ويترشح من كل أمر أمر غيري بالمقدمة وإن كانت واحدة، ولايلزم مع ذلك محذور اجتماع المثلين.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست