responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276

بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد، ككونه مطلوباً استقلالاً في أحدهما وضمناً في الآخر. وأولى بذلك ما لوكان بين المفهومين اجتماع موردي بين بعض أفرادهما من دون اتحاد كاللبس والتزين.

نعم كثيراً ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسببة عن الأسباب المختلفة ماهيات متباينة في أنفسها شرعاً - نظير التباين بين صلاتي الظهر والعصر، وسجودي الصلاة والعزيمة - وهو خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في مقتضى الجمع بين دليلي الحكمين مع قطع النظر عن القرائن الخارجية.

الكلام فيما إذا كان التكليف مسبباً عن الشرط بتوسط أثره

(ثالثه): أشرنا آنفاً إلى أن محل الكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان التكليف مسبباً عن الموضوع المذكور في القضية بالمباشرة. وأما إذا كان مسبباً عنه بتوسط أثره، - كالتكليف بالوضوء المسبب عن البول والنوم بتوسط أثرهم، وهو الحدث - فيما لو تكرر السبب الواحد أو اجتمع أكثر من سبب. فالكلام (تارة): في تداخل الأسباب بمعنى: أن تعدد الموضوع الشرعي هل يوجب تعدد الأثر - كالحدث في المثال - أو ل؟ (وأخرى): في تداخل المسببات، بمعنى أنه لو فرض تعدد الأثر فهل يلزم تعدد الامتثال - كالوضوء مرتين في المثال - أو ل؟.

أما الأول فحيث كان المفروض عدم التصريح في الدليل بالأثر فلا مجال لاستفادة أحد الوجهين من الدليل، بل كما يمكن تعدد الأثر مع تعدد السبب يمكن وحدته مع التأكد وبدونه، ولا طريق لإحراز شيء من ذلك إلا بقرينة خارجية.

وأما الثاني فلا إشكال في الاكتفاء بالامتثال الواحد مع إحراز وحدة الأثر وعدم تأكده المستلزم لعدم تأثير الموضوع الثاني، كما هو الحال فيما تضمن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست