responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275

بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوماً ومصداق.

ومجرد اجتماعهما في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل حل الإجتماع، لعدم لغوية التكليف بكل منهما على إطلاقه بعد إمكان امتثال كل منهما بالفرد الذي به الافتراق، ومع ذلك لا موجب للتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر بعد إمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين.

وبعبارة أخرى: ملاك محذور اجتماع المثلين مع وحدة متعلق التكليفين عدم اعتبار العرف تعدد التكليفين إلا مع اختلاف ما يدعو إليه كل منهم، ولا موضوع للمحذور المذكور في الفرض بعد اختلاف متعلقي التكليفين في الجملة، لانطباق كل منهما على ما لا ينطبق عليه الآخر، وإن تطابقا في بعض الأفراد، لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده، إلا أن كلاً منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين، فاختلف نحو داعويتهما إليه.

ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل فيما إذا كان أحدهما أخص من الآخر مطلق، لأن الأخص وإن كان مدعواً إليه بكل من التكليفين، إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه عين، والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلية، فاختلف نحو داعويتهما إليه، فلا يلغو التكليف بكل من المفهومين على إطلاقه، ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر - المستلزم لعدم التداخل - محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية.

ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأطراف وينفرد كل منهما بطرف، أو كان أحدهما تخييرياً والآخر تعيينياً متعلقاً بأحد أطراف التخيير، لاختلاف نحو تعلق الحكم في مورد الاشتراك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست