responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

دال على دخل القصد المذكور في غرضه، والإطلاق والأصل يدفعان ذلك.

نعم قد يختص امتثال أحد التكليفين بأثر، كما فيمن كان عليه صوم يوم من سنته وآخر من السنة السابقة، حيث يكون أثر صوم الأول قبل مجيء شهر رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية. وحينئذٍ يتعين توقف ترتب ذلك الأثر على سقوط خصوص أمره، إما بقصد امتثاله بخصوصه بالفرد الأول، أو بالإتيان بفردين الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الأمرين. فلاحظ.

بقي في المقام أمور..

الكلام فيما إذا كان الحكم قابلاً للتأكد دون التعدد

(أوله): إذا كان الحكم غير قابل للتعدد، لوحدة متعلقه، فلا إشكال في استناده لأسبق الأسباب واحداً كان أو متعدداً دون اللاحق. وحينئذٍ إن كان قابلاً للتأكد لم يبعد البناء على تأكده باللاحق، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد الحكم الواحد، كما هومقتضى طبع السببية في مثل ذلك، لأنه أقرب من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأس. بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين، لأن اشتراك المتقارنين في مسبب واحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية، وهي تقتضي التأكد مع قابلية المسبب له.

الكلام فيما إذا اختلف متعلق الحكمين مفهوم

(ثانيه): ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق الحكم المسبب عن الشروط المتعددة مفهوماً ومصداق. أما إذا اختلف المتعلق مفهوماً ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية وكان بين المفهومين تصادق في الخارج، فإن كان بينهما عموم من وجه كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم وفي الآخر إكرام الهاشمي فالظاهر البناء على التداخل، بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين بفرد واحد من مورد الاجتماع، عملاً بإطلاق الواجب في كل منهم، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست