responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 271

وحدته، الراجع للكلام في تداخل الأسباب وعدمه، (وثاني): في لزوم تعدد المطهّر - كالغسل والوضوء - في فرض تعدد الحدث وعدمه، الراجع للكلام في تداخل المسببات، على مايأتي التعرض له إن شاء الله تعالى بعد الكلام في التكليف ونحوه - الملكية - الذي هو عمدة الكلام في المقام.

تقريب أن القاعدة تقتضى عدم التداخل

إذا عرفت هذا فالمنسوب للمشهور عدم التداخل مطلق، وعن جماعة التداخل مطلق، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنساً واختلافه، فالتداخل في الأول دون الثاني. والتحقيق الأول.

وتوضيح ذلك أنه لا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق متعلق حكم الجزاء في كل دليل كون المتعلق هو الماهية المطلقة الصادقة بكل فرد، ولازم ذلك التداخل والاكتفاء في امتثال الكل بصرف الوجود،لصدق الماهية المذكورة عليه قطع.فاللازم في البناء على عدم التداخل ولزوم تعدد الامتثال من التماس الـمُخرِج عن مقتضى الإطلاق المذكور.

فاعلم أنه حيث يمتنع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه، للزوم اجتماع المثلين، كان مقتضى الإطلاق المذكور وحدة الحكم الوارد على الماهية المذكورة مع تعدد الموضوعات في الخارج، ولازم ذلك استناد الحكم لأسبقها وجود، واحداً كان أو متعدد، أما اللاحق فلا يكون سبباً لحدوث الحكم، بل يكون مؤكداً للحكم الأول لو كان قابلاً للتأكد - كالحكم التكليفي - أو خالياً عن الأثر لو لم يكن الحكم المذكور قابلاً للتأكد - كالضمان - من دون أن يوجب حدوث حكم خاص به، وهو مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع للحكم، لظهوره في حدوث الحكم تبعاً لحدوث الموضوع دائم، لامجرد مقارنته له وإن كان سابقاً عليه بسبب وجود موضوع سابق.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست