responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272

ولا ينبغي التأمل في أن الظهور المذكور أقوى من ظهور إطلاق المتعلق في إرادة الماهية المطلقة المستلزم لوحدة الحكم، فلابد من رفع اليد عن الظهور الثاني وحمل المتعلق في كل دليل على فرد من الماهية مباين للفرد المتعلق للحكم الذي تضمنه الدليل الآخر - وإن كان ذلك نحواً من التقييد لها - ليتعدد الحكم تبعاً لتعدد الموضوع، وهو راجع لعدم التداخل.

هذا في فرض تعاقب الموضوعات وجوداً في الخارج، وأما مع تقارنها فوحدة الحكم المترتب عليها وإن لم تناف ظهور دليل موضوعية الموضوع في ترتب الحكم عليه، إلا أن دليل موضوعية الموضوع كما يكون ظاهراً في ترتب الحكم عليه كذلك هو ظاهر في استقلاله في تأثير الحكم،ولازم ذلك تعددالأحكام تبعاً لتعدد الموضوعات.

وبالجملة: مقتضى إطلاق المتعلق في كل قضية وإن كان هو وحدة المتعلق في جميعه، وهو الماهية المطلقة بما لهامن حدود مفهومية،ولازم ذلك وحدة الحكم المترتب على الموضوعات المختلفة، سواءً تعاقبت في الخارج أم تقارنت، وهو مرجع التداخل. إلا أنه لابد من الخروج عن ذلك بظهور القضية في ترتب الحكم على الموضوع باستقلاله، المستلزم لتعدد الحكم تبعاً لتعدد الموضوع، وتعدد المتعلق تبعاً لذلك، بأن يكون المتعلق لكل حكم فرداً من الماهية يختص به مبايناً للفرد المتعلق للحكم الآخر، وهو راجع لعدم التداخل.

ثم إن تحقق موضوع المسألة - وهو تعدد الموضوع - بتعدد أفراد سنخ واحد يبتني على أخذ الموضوع بنحو الانحلال بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعاً للحكم، لا بنحو يكون الموضوع هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق الذي لا يقبل التكرار، وهو يختلف باختلاف الأدلة. إلا أن المفروض في محل الكلام هو الأول. ولعله مقتضى الظهور النوعي.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست