responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262

ومما تقدم يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان مفاد المفهوم قضية عامة مخالفة له في الإيجاب والسلب. إلا أن يراد بالجزئية الإشارة إلى أفراد خاصة، فيكون مفاد المفهوم قضية جزئية أيضاً موضوعها خصوص تلك الأفراد. لكنه موقوف

على عناية وقرينة خاصة.

إذا تعدد الشرط و اتـحد الجزاء

(الأمر الرابع): إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء وتعدد الشرط لزم التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم، لأن مقتضى كل شرطية عدم تحقق الجزاء إذا لم يتحقق شرطها وإن تحقق شرط الأخرى، وهو ينافي إطلاق منطوق الأخرى.

ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد، كما في قولنا: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، وقولنا: إن أنزل الرجل أجنب، وإن جامع أجنب، أما مع قابليته له، كما في قولنا: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن أفطرت فاعتق رقبة، فقد يدعى عدم التنافي، حيث يمكن تعدد التكليف بتعدد العتق تبعاً لتعدد السبب، فمع تحقق أحد الشرطين يتحقق التكليف التابع له ويكون منوطاً به، دون التكليف التابع للآخر، فلا ينافي مفهوم الشرطية الأخرى.

لكنه يشكل بأن تعدد التكليف في ذلك لما كان موقوفاً على تعدد المكلف به، بحمله في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به في الأخرى، فهو مخالف لإطلاق المكلف به في كل منه، إذ مقتضى إطلاق المكلف به في كل منها إرادة أصل الماهية الحاصلة بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف، فيلزم التنافي بين الشرطيتين بالتقريب المتقدم.

ومما ذكرنا يتضح أنه يكفي في التنافي أن تكون إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية دالة على ثبوت جزاء الشرطية في غير مورد الشرط، بل يكفي

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست