responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

أو مهملة في قوة الجزئية؟ فمفهوم قولهم(ع): (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء) على الأول انفعال ما دون الكر بكل نجس، وعلى الثاني انفعاله في الجملة ولو ببعض النجاسات. ومفهوم قولنا: إن أحسن إليك زيد فأكرم ولده، على الأول عدم وجوب إكرام أولاد زيد حتى واحد منهم عند عدم إحسانه، وعلى الثاني عدم وجوب إكرامهم كلهم حينئذٍ من دون نفي وجوب إكرام بعضهم.

الظاهر الثاني، لأن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع عدمه، لا انتفاء جميع أفراده بارتفاعه، لأن نقيض الكلية جزئية تخالفها في الإيجاب والسلب. من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلالياً وأن يكون مجموعياً والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاماً متعددة حقيقة وعرفاً بخلافه في الثاني، إلا أن ذلك ليس فارقاً في المقام بعد كون المعلق والمنوط في القسمين معاً هو العام.

نعم لو كان المعلق والمنوط في الانحلالي كل واحد من تلك الأحكام على حياله واستقلاله، بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام اتجه عموم المفهوم، لأن إناطةكل فرد بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه.

لكنه يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام. ومجرد كون العموم انحلالياً لا يستلزم ذلك، لأن انحلالية العام إنما تقتضي استقلالية كل فرد من أفراده ملاكاً وإطاعة ومعصية، ولا تنافي مجموعيتها في الإناطة بحيث تكون الإناطة للعام،كما هو مقتضى الظهور البدوي للكلام. ولذا لا إشكال في ظهور مثل قولنا: إذا لبس زيد لامة حربه لم يخف أحد، في أنه إذا لم يلبسها خاف في الجملة، لا من كل واحد، مع أن العموم فيه انحلالي بلا إشكال.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست